للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب ذكر الخبر الدَّالِّ على كراهِية أكلِ لحمِ الصَّيد لمن صِيدَ من أجله، والخبرُ المعارِضُ لَه المبُيحُ للمحرِم أكلَه (١)


(١) لا يظهر من أحاديث الباب ما يدل على الجملة الأولى من ترجمة الباب، ولعلَّ أبا عوانة أراد أن يضيف ذلك لاحقًا، ثم لم يفعله لسبب ما، ويطابق الجملةَ الأولى من ترجمة الباب الحديثُ المرويُّ عند مسلمٍ عن الصّعْب بن جَثَّامة اللَّيْثِي : "أنَّه أهدى لرسول الله حمارًا وحشيًّا، وهُو بالأبواء -أو بِوَدّان، فَردّه عَليه رسول الله ، قال: فَلَما أن رأى رسول الله ما في وجهِي، قال: إنا لم نردَّه عليك، إلا أنا حرُمٌ".
فقد حَمَل بعض العلماء هذا الحديث على من صيد لأجله وهو مُحرم، كما يتناسب مع الجملة الأولى من ترجمة الباب أيضًا ما رواه أبو داود (ص ٢١٥، ١٨١) عن جابر قال: سمعت رسول الله يقول: "صيد البر لكم حلالٌ، ما لم تصيدوه أو يُصدْ لكم"، ولكنّ الحديث ضعيف، وإنما جاء أبو عوانة بالجملة الثانية في ترجمة الباب، وأورد تحته أحاديث أبي قتادة ، لأن ألفاظها عامَّة، ولم يأت فيها أن النَّبِيّ استفسر أبا قتادة، هل صاد من أجله أو لا؟، مع الحاجة إلى ذلك الاستفسار إن كان الأكل مكروهًا أو حرامًا.
انظر: صحيح مسلم (٢/ ٨٥٠، ح ٥٠ - ٥٥)، شرح المنهاج للنووي (٨/ ٣٤٤).