للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب بيان إجازة صيام الآكل والشارب ناسيًا، وأنه ليس عليه إعادة، والدليل على أن من تسحر وهو علي [يقين] (١)، أن عليه [ليلا (٢) ثم تبين عنده بعدُ أنه كان مُصبِحا أنه ليس عليه] (٣) إعادة صوم ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه


(١) ما بين المعكوفين سقط من النسختين، وأثبته لأن السياق يقتضيه.
(٢) في الأصل: ليل، والصواب ما أثبت.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (م).