للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: [بيان] (١) وجوب أخذ من كان معه سهم بنصله (٢) إذا مر به في المسجد، والعلة التي لها أمر (٣)، والدليل على أنه يجب على الرجل أن لا يصيب أحدًا من المسلمين بشيء يؤذيه بيد، أو غيرها


(١) زيادة من (ك).
(٢) النصل: هو حديدة السهم. القاموس المحيط (ص ١٣٧٣).
(٣) قال الزركشي: "والمعني في ذلك: تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها أو يؤذي، لأن المساجد مملوءة بالخلق، ولا سيما في أوقات الصلوات، إعلام الساجد في أحكام المساجد للزركشي (٣٥٥).