للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غُرِب (١) عامًا، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.


(١) في (ل): وغرب.