للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ حَظْرِ المَشْيِ في خُفٍ وَاحدٍ، والاحتِباء (١) بِالثوبِ الوَاحدِ إذا كَشَفَ العَورةَ، واشتِمالِ الصّماءِ (٢)، وَوَضعِ إِحْدَىَ الرجلينِ عَلى الأُخْرى إِذا استَلْقَى (٣).


(١) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون باليدين عِوض الثوب.
انظر: المجموع المغيث (١/ ٣٩٦)، النهاية (١/ ٣٣٥).
(٢) اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسدهُ كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده.
قال أبو عبيد: "وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا".
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١١٧ - ١١٨)، النهاية (٣/ ٥٤).
(٣) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ وهي: "والدليل على إباحة الاحتباء بالثوب الواحد إذا لم يكن مكشوف الفرج، وعلى إباحة وضع الرَّجل إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يكن مستلقيًا".