انظر: المجموع المغيث (١/ ٣٩٦)، النهاية (١/ ٣٣٥). (٢) اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسدهُ كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. قال أبو عبيد: "وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا". انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١١٧ - ١١٨)، النهاية (٣/ ٥٤). (٣) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ وهي: "والدليل على إباحة الاحتباء بالثوب الواحد إذا لم يكن مكشوف الفرج، وعلى إباحة وضع الرَّجل إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يكن مستلقيًا".