للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ (١) بَيَانِ إِبَاحَةِ الانْتِفَاع بِجلْدِ الميْتَةِ التِي يُؤْكلُ لَحْمها وإِنْ لم يُدْبَغْ، وَأن الحرَام مِنْها أكلُها، وَالدَّلِيْلِ علَى أن الشعرَ (٢) يَطْهرُ بِالدِّبَاغ، وَأن مَا لا يُؤْكلُ لَحْمهُا (٣) -مِما يَقَعُ علَيْهِ اسْمُ الأهب وإِنْ لم يُعْرَفْ مَا هي- طَاهِرَة إِذا كانَتْ مَدبُوْغَةً (٤)


(١) كلمة "باب" ليست في (ط) و (ك).
(٢) في (ط) و (ك): "شعرها".
(٣) كلمة: "لحمها" ليست في (ط) و (ك).
(٤) هكذا أطلق المصنِّف أنَّ جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدِّباغ، وما اختاره هو ما ذهبت إليه الظاهرية، ومذهب الشافعي مثله إلا أنه يستثني من ذلك الكلب والخِنزير، وعزا الترمذي رحمه الله تعالى إلى بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الجلود التي تطهر بالدباغ هي جلود ما يؤكل لحمه، وفي المسألة سبعة أقوال ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى بأدلتها.
انظر: سنن الترمذي (٤/ ٢٢١)، المحلى لابن حزم (١/ ١١٨)، الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٥٦)، المجموع للنووي (١/ ٢١٤)، نيل الأوطار للشوكاني (١/ ٧٦ - ٧٨).