للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيان وجوب الاستسلام لأمر رسول الله ، وتوقيره، وحظر كثرة الكلام عنده (١)، وسؤاله عما هو مسكوت عنه، والبحث عما [لم] (٢) يؤمر بالبحث عنه، والتشديد فيه، والدليل على أن اتباع أمر رسول الله واجتناب نهيه تعبد، لا يقال: لم أمر، ولا (٣): لم نهى، ولا يقاس مسند أمره ونهيه، ولا يفتش عن جميع ما لا يتبين أنه حرام، بالظن والتوهُّم، وأن التقدم عليه مباح حتى يتبين تحريمه، وأن من فتش عن المبيع (٤) أو الشيء حتى يتبين أنه حرام، كان مجرما آثما، إذ (٥) فتش عمّا لم يجب عليه، فحرمه على من كان لو تقدم عليه كان له مباحا


(١) في الأصل ونسخة (هـ): (عنه)، والتصويب من نسخة (ل).
(٢) من نسخة (ل).
(٣) حرف (لا) ليس في نسخة (ل).
(٤) هكذا صورتها في الأصل ونسختي (ل)، (هـ)، لكن السياق يتحدث عن الإباحة، وكذلك أحاديث الباب لا ذكر فيها للبيع. ويمكن أن تقرأ: (المبيح) بالحاء، لكن ذلك لا يتفق مع قواعد اللغة؛ فإن الإباحة من (أباح) الرباعي ولا يأت منه فعيل.
(٥) في نسخة (ل): (إذا).