للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة (١) أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.


(١) هكذا في الأصل، والأولى أن يقول: المبين.