للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيان إباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها (١) شِرك، وإباحة قبول ما يعطى عليها، والدليل على إباحة [قبول] (٢) ما يعطى على قراءة القرآن، وفاتحة الكتاب، وأنها من الرقى


(١) في الأصل ونسخة (هـ) وتبويب النووي، بل الرواية في صحيح مسلم: (فيه). فيعود الضمير على مقدر. وهو (أمر) أو (شأن) الرقى. وما أثبته من نسخة (ل)، وهو الأصل حسب قواعد اللغة.
(٢) من نسخة (ل).