للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ (١) ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو (٢)، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة


(١) أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن (أبو داود) ٣/ ٦٥٥).
(٢) إذا ظهرت ثمرته بأن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرّ. (النهاية ٢/ ٣٢٣).