للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٥٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (١)، قالا: حدثنا شعبة.

⦗١٩٢⦘ وحدثنا أبو قلابة (٢)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (٣)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (٤).


(١) الطيالسي.
(٢) عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(٣) سعيد بن فيروز.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٧) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.