للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب فريضة الأخت الواحدة، والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والدة، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم