للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ صِفَة السنّةِ في الذبحِ (١)، والتسميةِ، والتكبيرِ عِنْده وَوجوب قطع الحلقوم والوَدَجَين (٢)؛ فما يذبح يُضجع وما ينحر (٣) يقام؛ ومنع ذبيحة المُشرك، والمَجنُون ومَن لم يَبْلُغ من الصبيانِ والسكرَان.


(١) في (م): "بيان صفة التسمية في الذبح والتكبير … ".
(٢) هما عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر، وقيل: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: النهاية (٥/ ١٦٥).
(٣) النحر في اللغة: أعلى الصدر، ويطلق على ما يلصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، والمراد هنا نوع من أنواع الذكاة يكون للإبل تطعن في أسفل العنق عند الصدر، لأَنَّه أسهل عليه لكونه لا لحم فيه.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٥٢٧)، ومجمع بحار الأنوار (٤/ ٦٨٨).