للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الإباحة للمرأة أن تحد (١) على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب (٢) في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط (٣)، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.


(١) تُحد على زوجها، فهي مُحِدّ، وحَدّتْ فهي حَادّ: إذا حزنت عليه، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. النهاية ١/ ٣٥٢.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على ذلك -أي الإحداد- وانفرد الحسن البصري. وقال ابن حزم: ولم يتفقوا في وجوب الإحداد … لأن الحسن لا يرى الإحداد أصلا. وقال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن، فإنه قال: لا يحب الإحداد وهو قول شذ به. الاجماع لابن المنذر ص ١١٠، مراتب الإجماع لابن حزم ص ٧٨، المغني ٧/ ٥١٧.
(٢) قال ابن المنذر: وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد عن الطيب، والزينة. الإجماع ص ١١٢.
(٣) القَسط: ضرب من الطيب. وقيل: هو العود. والقُسْط: عَقَّار معروف في الأدوية طيب الريح. النهاية ٤/ ٦٠.