للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير (١)، وتحريم النِّكاح بها لما يَحرُم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.


(١) قال الشوكاني: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إِلَّا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الّذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجاجًا منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا هو الراجح عندى وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: إنّما الرضاع من المجاعة -سيأتي في ح ٤٨٧٢ - "ولا رضاع إِلَّا في الحولين". و"لا رضاع إِلَّا ما فتق الأمعاء … " وهذه طريق متوسطة … إلخ. اهـ مختصر. نيل الأوطار ٧/ ١٢٠.
قلت: وقال محقق رسوخ الأحبار للجعبري ص ٤٥٨: "قال الشوكاني رضاع الكبير لا تأثير له … " ثمّ ذكرنا ما سبق نقله من نيل الأوطار، ولم أقف على هنا القول، بل ما فيه مخالف له وقد ذكرته.