للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب ما يجب للإمام من القرية إذا فتحت عنوة، ولمن فتحها من سهامها، وما لمن [يقيم من] (١) المسلمين بها.


(١) في: (ك) (يغنم)، والتصويب من: (ل).