للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب ما يجب في القَسَامة (١) وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قُتل لهم (قتيل) (٢) لا يُدْرَى من قتله فادَّعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيَدَّعيه. وعلى أنَّه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.


(١) بفتح القاف وتخفيف المهملة. مصدر أقسم قَسَمًا وقسامةً: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم. وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. قاله ابن حجر. [فتح الباري (١٢/ ٢٤٠)].
(٢) في الأصل: قتيلًا، والصواب ما أثبته.