للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيان الإباحة للحجام أخذ الأجرة على الحجامة، والسُنة في السعوط (١)، وبيان الإباحة أن يحجم (٢) الرجل المرأة، إذا كان منها بسبيل، أو (٣) يحجمها الغلام الذي لم يحتلم


(١) السعوط -بالفتح كصبور- اسم الدواء الذي يوضع في الأنف.
انظر: النهاية (٢/ ٣٦٨)، ومختار الصحاح (٢٩٩)، والقاموس (٢/ ٥٦٦).
(٢) في نسخة (ح): أن يحتجم.
(٣) في نسخة (ل): (و)، بدل (أو).