للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ ذكرِ الخبرِ المُخالِف لِمَا قبْلَه منْ صلاةِ رسول الله صلاة الفَجرِ قبلَ مِيقاتِها، وأنه أذَّن لِلْفجرِ وأقامَ بِجمْعٍ (١)


(١) حديثُ الباب والأحاديث الأخرى التي تقدمت في الباب السابق صحيحةٌ لا تعارُض بينها، ويجمع بينها بأن يقال: إن قوله: "صلّى الفَجْرَ صبِيحتَها قبلَ وقتِها" يعني: قبل وقتِها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعيَّن تأويله على ذلك كما قاله الإمام النَّووي وغيره من الشُّرَّاح.
انظر: شرح النَّووي على مُسلم (٩/ ٤١)، شرح ابن بطَّال على صحيح البخاري (٤/ ٣٦٦).