للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] بيان حظر التصرية (١) وبيع المصرَّاة والدليل على إجازة البيع


(١) قال الشافعي: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها. (انظر الأم ٣/ ٩٢).