وقد نقل النووي، والذهبي الإجماع على تحريم لعن المسلم المصون، وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا كما قال ابن العربي، وأما لعن المسلم العاصي المعين: فجمهور العلماء على عدم جواز لعن المسلم العاصي المعين، واختاره البغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونبه ابن حجر أن صنيع البخاري يقتضي هذا القول، بل قد حكى ابن العربي الاتفاق على عدم الجواز. وذكر القرطبي وابن حجر أن بعض العلماء جوز لعن العاصي المسلم المعين. واختار القرطبي وغيره: جواز لعن العاصي العين قبل إقامة الحد، والتوبة منه، وأما بعد الحد والتوبة فلا يجوز. انظر: شرح السنة (١٢/ ١٣٨)، الأذكار (ص ٥٠٦)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٨٩)، النهاية (٢/ ٣٣٠)، لسان العرب (١/ ٤٥٦)، رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص ٨٣، ٨٤ وما بعدها) والكبائر للذهبي (ص ١٦٤) فتح الباري (١٠/ ٤٨٠).