للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ السُّنّةِ في اختِيارِ الكَبْشِ في (١) الأُضْحِيةِ، وَصِفَتِه، وَصِفَةِ ذَبْحِهِ، والتّرغِيب في ذَبْحهِ بيِدهِ، ومَا يَجبُ أن يَقُولَ صَاحِبُه عِندَ ذَبْحِه (٢).


(١) في (م) "للأضحية".
(٢) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف، ولم تأت في (ك) وفي (م) وهي: "وأنَّ السنة للإمام في الأضحية أن يضحي بكبشين، والدليل على أن الكبش الواحد إذا ضحى به عن نفسه، وغيره جاز ذلك إذا لم يكن لغيره فيه شركة".