واختلف العلماء في تحديد ضابط الجوار على أقوال، أصحها: أن ذلك يرجع إلى العرف، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة المقدسي، وصوبه المرداوي في الإنصاف، وعلقا هذا الاختيار على عدم صحة الحديث. يعني: حديث أبي هريرة: "حق الجار إلى أربعين دارًا". والحديث أخرجه أبو يعلى وغيره، وضعفه ابن حبان، والبيهقي، وابن حجر، والألباني. انظر: مسند أبي يعلى (١٠/ ٣٨٥)، نصب الراية (٤/ ٤١٤)، التلخيص الحبير (٣/ ١٠٧)، إرواء الغليل (٦/ ١٠٠)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٢٩٦). وانظر: المغني (٦/ ١٣٥)، الإنصاف (٧/ ٢٤٣)، وانظر للمزيد فيما يتعلق بالجوار وأحكامه: كتاب: "أحكام الجوار في الفقه الإسلامي" وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود، من الطالب: عبد الرحمن بن أحمد بن فايع.