للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر (١)، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي


(١) هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية ٢/ ٩٨).