للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب ذكر الخبر المبيِّن أنَّ فَسْخَ الحَجِّ بِعُمْرَةٍ لمنْ لا يكونُ معه هدْيٌ على الإِبَاحَة لَا عَلَى الحَتْمِ، وَأنَّ المُهِلَّ بِالحجِّ إذا قدِم مكَّة ولمْ يَكنْ معه هديٌ إن أحبَّ أقام على إحرامه إلى انقْضَاء نُسُكِه، وإن أحبَّ جعلها عمرةً، وحَظْرِ فَسْخِ الحجِّ لمنْ مَعَهُ هَدْيٌ، والدَّلِيل على أنَّ فسْخَ الحجِّ لا يكونُ إلَّا بالطَّواف، وعلى أنَّ السُّنَّة في الخُروج من الحَرَم لمن يُريد أنَّ يعتمرَ فيُهِلَّ من الحِلِّ بعمرةٍ، وعلى أنَّ الطَّائف بالبيت طوافَ الوَدَاع (يجعلهُ) (١) آخرَ عملِه إذا ارتحَلَ، وأنَّ عائشة أهلَّت بالحج، وأقامتْ على إِحْرَامِها لم يَفْسُخْ حجُّها (٢) حتَّى فرغتْ منْه ثُمَّ اعتمرتْ


(١) في نسخة (م) "يجعلها"، وهذا لا يصِحُّ من الناحية اللُّغوية، لأن الضمير إمَّا أن يرجِع على: الطواف، أو الوداع، أو البيت، وتلك الأسماء كلُّها مذكَّرة.
(٢) فسخُ الحج: هو أن يكون قد نوى الحج أولا ثم ينقضه ويبطله ويجعله عمرة ويحل ثم يعود ويحرم بحجة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٤٥).