للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب منع المريض من مَالِه أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى (١) على الموت والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيع له أن يقسم ثلثه على من أحب


(١) أي أشرف عليه (النهاية ٢/ ٤٨٩).