للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدًا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجهَا له بالضمان (١)، والدليل على أن الضمان هو الملك


(١) قال ابن الأثير: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه عيب على قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله.
(النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩).