للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب [بيان] الخبر الدال على أنَّ قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأنَّ للمقسوم (١) عليه أنْ يحنث صاحبه إنْ شاء. وأنَّ اليمين بالله [تعالى] تسمى قسمًا، والدليل على أنَّ اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].


(١) في (ل): للمقسم.