للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المرسل]

وهو ما أضافه التابعي إلى النبي ، ويطلق أيضًا على المنقطع، وهو بهذا المعنى نوعان: جلي وخفي، فأما الجلي فكرواية الرجل عمن لم يعاصره، وأما الخفي فهو الذي يكون من معاصر لم يلق من حدث عنه (١)، فأما المرسل بالمعنى الأول، فمنه عند الثلاثة (مسلم، وأبي عوانة، وأبي نعيم) في القسم الموافق لهذه المقارنة من مسند أبي عوانة، ما ورد عقب حديث جابر ابن عبد الله في إثم مانع الزكاة: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: "حلبها على الماء، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله" (٢).

والظاهر أن الإمام مسلم أورده ليبين الاختلاف على أبي الزبير في هذه الجملة، فقد أورد عقبة طريق عبد الملك بن عمير الذي جاءت الجملة موصولة، وهو اختلاف لا يضر إذ ورد من أوجه أخرى ما يشهد لوصله، كما بُيِّن في التحقيق.

وأورد أبو عوانة بعض المواضع، وهي ثلاثة، كلها طرق لحديث واحد، وفيها: عن أبي سلمة، أن النبي كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر


(١) نزهة النظر (ص ٤٣)، تدريب الراوي (١/ ١٩٥ - ١٩٦، ٢/ ٢٠٥).
(٢) كتاب الزكاة -باب إثم مانع الزكاة (٢/ ٦٨٥)، والحديث رقم ٣٣٧٨ عند أبي عوانة وص ٨١ من مصورة ٢٠٤٨ من مستخرج أبي نعيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>