للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب [بيان] (١) الخبر الدّال على أنّ الملتقط لقطةً إذا عرّفها سنة فلم تعترف كانت مالًا من ماله، وليس عليه ردّه بعد ولا تعريفه عفاصها ووكاءها، وبيان الخبر المبيّن أنّها بعد السنة وديعةٌ عند ملتقطها، ويجب عليه ردّها بعد إذا جاء صاحبها، وأنّه مباح له الانتفاع بها بعد السنة


(١) من: (ل).