للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٠٣ - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع (١)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنّما ضروع مواشيهم أطعماتهم" (٢).

⦗٨٣⦘[قال مسلم (٣): روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك (٤) غير أنّ في حديثهما جميعًا "فانتثل" إلَّا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] (٥).


(١) نافع هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) انظر الحديث رقم (٦٨٩٦).
(٣) في صحيحه: (كتاب اللقطة -باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها - ح (١٣)، ٣/ ١٣٥٢). قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر به.
(٤) نهاية (ل ٥/ ١٧١/ أ).
(٥) من: (ل).