للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له عنده في هذا القسم إلا حديث واحد، وهو مما توبع فيه متابعة قاصرة (١).

وهذا أيضًا يدل على انتقاء الشيخين لأحاديث كتابيهما.

[٦ - توضيح المبهم في السند أو في المتن]

وقع من ذلك في السند في حديث عبد الله بن مسعود: "لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال" الحديث، وفيه: وقال: وليس أن يقول هكذا وهكذا -وصوب يده ورفعها- حتى يقول هكذا- وفرج بين إصبعيه، من حديث ابن علية عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي عنه، ونحوه من حديث أبي خالد الأحمر عن سليمان به، ففي كلا الروايتين عند مسلم، الظاهر أن التفسير من سليمان التيمي، وورد عند أبي نعيم التنصيص على ذلك (٢).

وما وقع في المتن منه حديث عائشة في اعتكاف النبي ﷺ، وأزواجه، وفيه: فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي-ﷺ بخبائه فضرب (٣)، ورد عند أبي عوانة وأبي نعيم أنهما عائشة وحفصة


(١) انظر: صحيح مسلم -كتاب الزكاة (ح ٢٤).
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيام -باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ (٢/ ٧٦٦ - ٧٦٧)، مستخرج أبي نعيم، كتاب الصيام -باب في الأذان في الليل (ص ١٥٥)، من مصورة رقم: (٢٠٤٩).
(٣) صحيح مسلم -كتاب الاعتكاف- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (٢/ ٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>