للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ (١) مَا يَجُوزُ الذَّبْح، وَمَا لا يَجُوزُ أن يُذَكَّى بِهِ، والدَّلِيلُ عَلى إِبَاحَةِ أكْل كُلِّ ذَبِيحَة كَيْفَما ذُبِحَت إِذا ذُبحَت (٢) بِمَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْح وأنْهَر الدَّم (٣).


(١) في الأصل قبل الترجمة: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رب يسر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله.
أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الله بن هوازن القشيري، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني قال: ".
(٢) في (م): "إذا ذكت".
(٣) في الأصل زيادة مشار عليها بالحذف، ولم ترد في (ك) و (م)، وهي:
"وعلى أنها إذا سقطت فلم تتحرك فذبحت وأنهر الدم جاز أكلها، وإن ذبحت بغير إذن صاحبها غصبًا كانت أو لم تكن، وعلى أن الذبح بكل شيء جائز إلا السن والظفر، وعلى أن ما نَدّ من الأنعام فلم يُقدر على ذبحه جازت ذكاته بالسهم وغيره في أي موضع كان منه، وأن حكمه في الذكاة حكم صيد الوحش وفي أخذه".