للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٢١٢ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني (١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن سعيد (٢)، عن أبيه (٣)، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنّا مع رسول الله بذي الحليفة (٤) من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما (٥)، ثم إنَّ بعيرا منها نَدَّ (٦)، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله : "إن هذه البهائم أوابد (٧) كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها (٨) هكذا".

ثم إنَّ جدي رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنَّا لعلنا أو عسى أن نلقى العدو غدا، وليست معنا مُدى (٩) أفنذبح بالقصب (١٠)؟

⦗٣٧⦘ فقال رسول الله : "ما أنهر الدم (١١) وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السنّ والظفر أما السنُّ فعظم، والظفر فمدى الحبشة" (١٢).


(١) أبو يحيى البلخي ت / ٢٦٨ هـ.
(٢) سفيان هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) هو سعيد بن مسروق الثوري.
(٤) ذي الحليفة: موضع بين حاذة وذات عرق من تهامة. انظر: معجم البلدان (٢/ ٢٩٦).
(٥) نهاية (ك ٤/ ٢٠٣/ أ).
(٦) أي: شرد وذهب على وجهه. النهاية (٥/ ٣٥).
(٧) أوابد: جمع آبدة وهي النَّفِرة والشرود، وتأبدت توحشت.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١١٧).
(٨) في (م): "به".
(٩) جمع مدية، وهي السكين والسفرة. النهاية (٤/ ٣١٠).
(١٠) القصب -بفتحتين- كل نبات ذي أنياب، الواحدة قصبة. انظر: القاموس المحيط (قصب).
(١١) ما أنهر الدم: ما أساله وصبه بكثرة.
تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١١٧).
(١٢) أخرجه مسلم. كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام. (٣/ ١٥٥٩)، حديث رقم (٢٠).
والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (٢٥٠٧) انظر: الفتح (٥/ ٤٣٧).