ولعلَّ المصنِّف الحافظ أبا عوانة لا يرى هذا الرأيَ أيضًا، فإنِّي عهدتُّه يعقد ترجمة الباب على ما يوهمه ظاهرُ أحاديث البابِ فيذكرُ المسائِل التي يمكن استنباطُها من ظاهِر الأحَادِيث في تَرْجَمَةِ الباب، ويعقب ذلك الباب بباب آخر يذكر فيها مسائل مستنبطة تخالف مسائل الباب المتقدِّم، وهنالك احتمال آخر، وهو أن يكون المقصود من قوله: "ويكفيه هذا الطواف. . ويكفيه طَوافُه الأوَّل"، السعيَ بين الصفا والمروة فقط، وعلى هذا يرتفِع الإشكال، كما يدلُّ على ذلك حديث جابر الآتي ح / ٤١٣٨، ٤١٣٩. = ⦗١٣⦘ = قال النَّووي في شرحه على مسلم (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠): "هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحجِّ بإجماع المسلمين … وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النَّحر قبل الوقوف، ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر، لم يصح طوافه لأنَّه قدَّمه على الوُقوف".