للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحَظْر رجمها قبل أن يَطْعَم ولدُها إلا أن يكون من يَكْفَل صبيَّها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة (١) تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقَرَّا على أنفسهما دون أربع مرات.


(١) في (ل): حفرة.