للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب (١) بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدًا (٢) لثوب آخر وأكثر (٣) منه، وإباحة الصلاة في النعلين (٤).


(١) " باب" لم يذكر في "ك".
(٢) وفي "الأصل": "هاجدًا"، وهو خطأ.
(٣) وفي "الأصل": "ولأكثر"، باللام.
(٤) (ك ١/ ٣٢٦).