للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الإباحة في نذر أن يَمْشي وأُجْهد في مشيه أنْ يَرْكب، والدليل على أن الحَمْل على النفس فَوق طَاقَتِها فيما لم يُفْرض عليها ليس من البر، وأن النَّذر إذا لم يكن مسمى [معلومًا] (١) جاز فَسْخه


(١) ما بين المعكوفتين من (ل).