(٢) أي في النجاة من دخول النار إذا لم يتب الله عليه. (٣) هذا إذا استحلَّ الدم المعصوم؛ لأن مستحل الحرام كافرٌ مخلَّدٌ في النار. (٤) ظاهر هذه الصيغة تشير إلى ما ذكره العلماء: (هل الحدود زواجر أم جوابر؟)، إلا أن الحديث الوارد هنا في قتل الصائل، وكأن المصنِّف يذهب إلى أنه حيث يتعيَّن دفع شرِّه بقتله، فإن إزهاق روحه لا يشفع له في العفو عنه عند الله، لأنه لو تمكَّن لأوقع الشر بمن صال عليه، وكأن حاله كحال المقتول المذكور في حديث أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما … "، فقد قال ﷺ عن المقتول أنه في النار، وذكر سبب ذلك بأنه كان حريصًا على قتل صاحبه. (٥) في (ك): "تعمَّد" بدل "يقصد". (٦) في (م): "لا يدخلهُ".