للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب السنة في الاختلاع (١)، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.


(١) الاختلاع: من الخُلع: وهو يُطلِّق زوجته على عِوض تبذله له. ويسمى أيضا فدية وافتداء. النهاية ٢/ ٦٥، وفتح الباري ٩/ ٣٩٥.
قال الحافظ: وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي. فتح الباري ٩/ ٣٩٥، وانظر المغني لابن قدامة ٧/ ٥١ كتاب الخلع.