للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء [للمدعي] (١) فيه إذا أثبت أنّه كان لأبيه أو له؛ إذا كان الشيء في يد المدعي عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعي عليه فاجرًا كان أو غير ذلك؛ وأقِرَّ الشيء في يده


(١) في (ك) (مدعى)، والتصويب من: (ل).