للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.