للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب (١) الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته (٢)، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة (٣) إذا أقيمت الصلاة (٤) (٥).


(١) " باب" لم يذكر في "ك" و"ط".
(٢) وفي "ك" و"ط": "لها".
(٣) وفي "ك" و"ط": إليها.
(٤) " الصلاة" لم يذكر في "ك" و"ط".
(٥) (ك ١/ ٣٣٩).