للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب إباحة صيد الكلب المُعلَّم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبًا (١) غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.


(١) في الأصل: و" هـ": كلب بالرفع.