الأول: أن النبي ﷺ وإن كان ناسيًا للتشهد، إلا أنه لم يكن ناسيًا لجلسة الاستراحة، وقيامه بدونها يدل على عدم مشروعيتها. الثاني: زيادة لفظة "فلم يسترح" عند المصنف. ومع صحة وجه الاستدلال من ظاهر الحديث، قد لا يوافَق المصنفُ على ما ذهب إليه؛ لاحتمال أن يكون المراد من قوله (فلم يسترح) هو تركه للجلوس للتشهد، كما أن استدلال المصنف على جميع ما ذكره لا يتم إلا مع حمل قوله (في الثنتين) على أنه قام في الأولى والثالثة، وليس الأمر كذلك، بل المراد أنه ﷺ قام في الثانية من ركعاته، وليس في كلتيهما، بدليل ما ورد في حديث ابن بحينة نفسه عند مسلم (٥٧٠/ ٨٧) بلفظ: "قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته"، والله تعالى أعلم بالصواب.