للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من ذلك: إِبَاحةُ شُرْبِ النَّبِيذِ (١) في جَمَاعة لِيومٍ وَلَيْلَة، وَإِبَاحَةُ شُرْبِ المَاءِ، وَغَيرِه في القَدَح (٢) والسُّنّة فيه، وَإِبَاحَةُ السُّؤالِ بِشُرْبِ الماء واللّبن، والدَّليلِ علي أنَّ أفضَلَ الشَّرابِ اللَّبنُ.


(١) النبيذ: هو ماء الزبيب وماء التمر قبل أن يغلي فإذا اشتدَّ وصلب فهو خمر سمي بذلك لأنهم كانوا يأخذون القبضة من التمر أو الزبيب فينبذونها في السّقاء أي يلقونها فيه.
وقيل: النبيذ ما اتخذ من الزبيب والتمر وغيرهما من المستخرج بالماء أو ترك حتى يغلى وحتى يسكن ولا يسمى نبيذًا حتى ينتقل عن حاله الأولى كما لا يسمى العصير خمرًا حتى ينتقل عن حلاوته ولا يسمى الخمر خلًا حتى ينتقل عن مرارتها ونشوتها، وحمى بذلك لأنَّه يتخذ وينبذ أي يترك ويعرض عنه حتى يبلغ.
ومراد المصنف في تبويبه المعنى الأول، والمعنى الثاني هو الذي اختلف في حكمه العلماء، أما الأول فهو مجمع على حلّه.
انظر: الأشربة لابن قتيبة (ص ٢٨)، النهاية (٥/ ٧).
(٢) القدَح -بفتح الدال- الذي يؤكل فيه ويشرب. النهاية (٤/ ٢٠).