للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية (١) السلطان لها وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها.


(١) قال ابن المنذر: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ، وامتنع الولي أن يزوجها. الإجماع، كتاب النكاح ص ٩١.