للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الإباحةِ لناسي التشهدِ في الركعتين الأُوْلَيَيْنِ من الظهر وغيرِه -ونهض- أن يمضي في صلاته ولا يقعد، وأن يسجد سَجْدَتَيْن يكبِّرُ في كل سَجْدَةٍ منهما قبل التسليم، ثم يسلم