للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ المَعاصِي التي يخرج صاحبها من الإيمان عندَ فعلها (١)، والمعاصي التي يكون بها مُنَافقًا (٢)، وإن صلَّى وَصَامَ وأقَرَّ بالإسلام


(١) ليس المراد أنه يخرج من الإيمان مطلقًا بحيث ينقله من الملّة بارتكاب هذه المعاصي، بل يخرج -حالَ تلبّسه بهذه المعاصي- من دائرة الإيمان ويبقى في دائرة الإسلام ما لم يستحلّ هذا الذنب؛ وقد اتفق أهل السنّة والجماعة على أنّ مرتكب الكبائر لا يكفر كفرًا ينقل عن الملّة بالكلّيّة ما لم يستحل ذلك الذنب.
انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العزّ، تحقيق التركي والأرنؤوط، (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٨).
(٢) المقصود به النفاقُ العملي الذي لا يخرجه من الملة؛ فمرتكب هذه المعاصي الواردة في أحاديث الباب يكون بها منافقًا عمليًّا لا يخرج به من الملة، والمخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر.