للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] (١) بيانِ الدليلِ على أنَّ التَّسْلِيمةَ الواحدةَ غيرُ كافية في جماعة من تسليم التَّشَهُّد حتى يُسَلِّم تسليمتين، والدليلِ على إباحة تسليمة (٢) الواحدة للمصلي وحده


(١) من (ل) و (م)، وليست فيهما كلمة "بيان".
(٢) كذا في النسخ، والأصحُّ أن يقال: التسليمة الواحدة، ليصح وصفها بالمعرَّف: "الواحدة" أو يقال: تسليمة واحدة- بتنكير "واحدة".